السيد الخوئي

351

كتاب الطهارة

فصل في أحكام التخلي ( مسألة 1 ) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة ( 1 ) عن الناظر المحترم .

--> ( * 1 ) النور 24 : 31 .